ضوابط رقم (۲) اجراءات الاعلان عن المناقصات والإحالة صادرة من وزارة التخطيط
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة ۲۰۱۲ اصدرنا الضوابط الاتية :
أولا :
- يتم نشر الإعلان الخاص بالمناقصات الوطنية في ثلاث صحف يومية وطنية واسعة الانتشار في الاقل ( ويقصد بها تلك الصحف التي لاتختص بإقليم معين أو قطاع اقتصادي معين أو جهة معينة وبما يضمن علم الكافة ) ولمرة واحدة وعلى أن يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان الاخر إعلان عن المناقصة .
- مع مراعاة الفقرة اولا أعلاه يتم نشر الاعلان في الموقع الالكتروني لجهة التعاقد ولوحة الاعلانات فيها بالنسبة للمناقصات العامة .
- يتم نشر الإعلان الخاص بالمناقصات الدولية اضافة لما ورد في الفقرتين (أعلاه) في الملحقيات التجارية في السفارات العراقية في الخارج وينشر في موقع الأمم المتحدة لتنمية الأعمال (DG,MARKET) .
ثانيا: على جهة التعاقد تضمين إعلان مناقصات العقود العامة (المقاولات العامة والتجهيز والخدمات غير الاستشارية) ، الخدمات الاستشارية مايلي:۔
- اسم وموضوع المناقصة ورقمها ونوعها.
- وصف دقيق وموجز وواضح للمشروع او العقد المطلوب تنفيذه مع بيان الخدمات والسلعة المطلوبة.
- مدة إعلان المناقصة لكافة العقود وتكون وفقا لما يلي:.
1- من (60- 10) ( عشرة – ستين) يوم عمل تحدد حسب أهمية العقد وتقدیر رئيس جهة التعاقد وتبدأ من تاريخ آخر نشر للاعلان في حالة اختلاف تواريخ النشر.
۲- مدة تقديم العطاءات للدعوة المباشرة والعطاء الوحيد تحدد حسب تقدير رئيس جهة التعاقد.
۳- استثناء عقود البطاقة التموينية والأدوية والمستلزمات الطبية من أعلاه.
- بیان تاريخ ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع وثائق المناقصة
- موعد غلق المناقصة .
- ثمن وثائق المناقصة غير قابل للرد .
- نسبة التأمينات الأولية المطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها.
- الموقع الالكتروني لجهة التعاقد وعنوان البريد الإلكتروني للتشكيل الإداري المسؤول عن المناقصات .
- تحديد موعد فتح العطاءات العلني والمكان المخصص لذلك .
- اية معلومات او شروط اخرى ترى جهة التعاقد ضرورة اضافتها وبما يتناسب مع ظروف المناقصة.
ثالثا :- لجهة التعاقد تمديد مدة الاعلان عن المناقصة اذا تطلب الأمر ذلك ولمرتين مع مراعاة مايلي:۔
- موافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله على ذلك .
- إصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي نشر فيها الإعلان وترسل نسخة منه الى جميع المشتركين في المناقصة .
- لا يتجاوز التمديد مدة الاعلان الاول.
رابعا: صلاحيات تجاوز الكلفة التخمينية:
- لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات للمناقصات (بكافة انواعها التي لا يزيد مبلغها عن (10٪) ( عشرة من المائة من الكلفة التخمينية لاغراض التعاقد وان كانت الزيادة تؤدي الى زيادة الكلفة الكلية واعلام وزارة التخطيط لغرض تعديل الكلف.
- لرئيس جهة التعاقد او من يخوله قبول العطاءات التي يزيد مبلغها عن الكلفة التخمينية بنسبة من (10۔ 20٪) لأغراض التعاقد شرط استحصال موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية من خلال وزارة التخطيط على الاحالة وزيادة الكلفة الكلية إذا تطلب الأمر زيادتها وفي حالة عدم البت خلال مدة (14) يوم عمل تعتبر الموافقة حاصلة.
خامسا:- يتم إعادة الاعلان عن المناقصات واعادة توجيه الدعوة في احدى الحالات التالية:.
- إذا لم تقدم أي عطاءات خلال مدة الإعلان أو في حالة تقديم عطاء واحد خلال هذه المدة أو اذا كانت العطاءات المقدمة غير مستجيبة لشروط المناقصة.
- إذا تجاوز مبلغ أفضل عطاء لمقدمي العطاءات النسب المحددة في البند ( رابعا) من هذه الضوابط عند تحليل العطاءات لأغراض التعاقد.
سادسا:- يتم إتباع الإجراءات التالية عند إعادة الإعلان أو الدعوة :
- استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله مع تحديد مدة الاعلان بما ينسجم مع احكام الفقرة (الثالثة) من البند (ثانيا) من هذه الضوابط.
- إبلاغ المناقصين المشتركين في الاعلان السابق.
- يتم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعلانها اذا كان في السنة نفسها مع الإشارة إلى عدد مرات الإعادة في الإعلان الجديد.
- التحري عن أسباب عدم المشاركة في الاعلان الاول للمناقصة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وإعادة دراسة الكلفة التخمينية للمقاولة أو العمل على تحديثها وعكس المتغيرات السعرية أن تطلب الأمر ذلك واستحصال الموافقات الأصولية أن تطلب الأمر زيادة الكلف قبل الشروع بالاعلان الثاني.
- في حالة الإعلان للمرة الثانية يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد المستجيب للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في الإعلان مع مراعاة البند ( رابعا من هذه الضوابط)
- في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في الإعلان الثاني او الدعوة المباشرة الثانية فلرئيس جهة التعاقد إما الإعلان للمرة الثالثة ( الاخيرة) أو الدعوة للمرة الثالثة ( الأخيرة) او اتخاذ ما يلزم التغيير أسلوب تنفيذ العقد وفقا لأساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (۳) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة عند توفر شروطها.
- في حالة ورود أفضل عطاء ( مستجيب للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأوطأ سعرا) في الاعلان الثالث اكثر من الكلفة التخمينية لأغراض التعاقد والتخصيصات المالية للمشروع الاستثماري بعد مراعاة البند (رابعا/الفقرة الاولى والثانية) من هذه الضوابط وبخلاف ذلك يتم استحصال موافقة وزارة التخطيط بشأن تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنة القادمة مع مراعاة دراسة الموضوع بشكل دقيق للوقوف على أسباب ومبررات زيادة الكلفة التخمينية لأغراض التعاقد واتخاذ ما يلزم بشأن زيادة كلفة المشروع الكلية اذا اقتضى الأمر ذلك .
- في حالة ورود أفضل عطاء ( مستجيب للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأوطأ سعرا) في الاعلان الثالث اكثر من الكلفة التخمينية لاغراض التعاقد والتخصيصات المالية للمشروع في الموازنتين الجارية أو التشغيلية بعد مراعاة البند ( رابعا) من هذه الضوابط فيتم استحصال موافقة وزارة المالية لاجراء المناقلة ان كان ذلك ممكنا قبل الإحالة.
سابعا:- يلغى أي تعميم تم تضمين أحكامه في هذه الضوابط أو يتعارض معها.
ثامنا:. تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
إقرأ ايضا بالاضافة الى مقالنا اجراءات الاعلان عن المناقصات :