الآثار القانونية الناجمة عن الإخلال بالعقد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
الفصل التاسع من الآثار القانونية
المادة – ۱۰- اولا:
أ- يعد المناقص الفائز ناکلا عند تحقق الحالات الآتية:۔
- امتناعه عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب الإحالة بعد انذاره رسميا بتوقيع العقد خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره ومن دون عذر مشروع قانونا.
- عند تقديمه بيانات غير حقيقية وبطرق غير مشروعة ومخالفة لشروط المناقصة.
- عدم تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ.
ب- في حالة نكول المناقص تتخذ الإجراءات الآتية:۔
- مصادرة التأمينات الاولية الخاصة بالمناقص الناكل.
- إحالة المناقصة على المرشح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فرق البدلين الناجم عن تنفيذ العقد.
- في حالة نكول المرشح الأول والثاني فلجهة التعاقد إحالة المناقصة على المناقص الثالث ويتحمل كل من الناكلين الأول والثاني فرق البدلين وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشيح لهما ومصادرة التأمينات الأولية للمرشحين الأول والثاني.
- في حالة نكول المرشح الثالث يتم مصادرة التأمينات الاولية له ويتم اعادة الإعلان عن المناقصة ويتحمل المناقصون الناكلون الثلاث فرق البدلين وكل بحسب سعره المقدم مع مصادرة التأمينات الأولية للمناقصين الثلاث الناكلين.
- تطبق على المناقصين الناكلين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند عند حدوث النكول أثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة.
ثانيا:
- إذا أخل المقاول في المراحل النهائية لتنفيذ العقد فلجهة التعاقد تشكيل لجنة للإسراع لتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المقاول فيكون المقاول ممثلا فيها وتفرض التحميلات الإدارية المنصوص عليها في البند (ثالثأ) من هذه المادة.
- يتم توجيه إنذار رسمي للمقاول المخل بضرورة اكمال الاعمال وحسب منهاج تقدم العمل المتفق عليه وخلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار.
- إصدار قرار بسحب العمل من المقاول عند إخلاله ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المخل بها على حسابه عن طريق مقاول آخر وباتباع أحد أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.
- مصادرة التأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ او الاحتفاظ بها عند عدم تنفيذ الأعمال الموكلة للمقاول وكانت نسبة انجازها متدنية نسبة الى منهاج تقدم العمل المتفق عليه مع ضرورة مراعاة الضوابط الصادرة عن وزارة التخطيط.
ثالثا- يتحمل المقاول المخل التحميلات الإدارية بنسبة لاتزيد على (۲۰٪) عشرين من المئة من كلفة الأعمال المخل بها في عقود المقاولات وعلى جهة التعاقد تحديد هذه النسبة ابتداء في شروط المناقصة وتثبيتها في العقد.
رابعا- في حالة اخلال المجهز للسلع والخدمات او الاستشاري بالتزاماته التعاقدية فعلى جهة التعاقد إنذاره رسميا وعند عدم استجابته فيتم تنفيذ الالتزامات المخل بها على حسابه وذلك وفقا الأحد الأساليب المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات عند توفر الشروط الخاصة بها ويتحمل المتعاقد المخل دفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بجهة التعاقد بسبب هذا الإخلال بعد انتهاء تنفيذ العقد.
اقرأ أيضا :
- التأمينات والغرامات التأخيرية ومدة العقد والتمديد دليل المهندس المقيم
- الدخل القومي والتدفق الدوري كتاب الاقتصاد السادس الادبي
- أساليب التعاقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية
- ثمن وثائق المناقصة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية
- تسوية المنازعات تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دليل المهندس المقيم
- اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية