تسوية المنازعات تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دليل المهندس المقيم
الفصل السابع
المادة – ۷ – أولا –
تشكل في كل جهة تعاقد لجنة مركزية للنظر بالاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرارات الاحالة برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الأولى وعضوية عدد من ذوي الخبرة في الاختصاصات المالية والقانونية الفنية ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الرابعة.
ثانيا تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين أو وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبوا سحب التأمينات الاولية وفقا لما يأتي :-
- تقديم الاعتراض خلال (۷) سبعة أيام عمل من تاريخ التبليغ بكتاب الإحالة.
- تقديم المعترض تعهد رسمي مصدق اصوليا حسب القانون الدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.
ثالثا – على اللجنة تقديم التوصية بموضوع الاعتراض وأسبابه خلال مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوما عمل من تاريخ إيداع الاعتراض لديها.
رابعا – على رئيس جهة التعاقد او من يخوله البت بالتوصية خلال (۷) سبعة أيام عمل من تاريخ إيداع التوصية في مكتبه ويعد عدم البت بالموضوع رفضا للاعتراض عند مرور هذه المدة.
خامسا – على جهة التعاقد عدم توقيع العقود لحين حسم الاعتراضات من رئيس جهة التعاقد وفق ما منصوص عليه في هذه المادة.
المادة – ۸ – أولا : يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد بالتوافق (وديا) ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد والمتعاقد معها وفق احكام القانون والتعليمات المعنية وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد.
ثانيا: عند عدم التوصل إلى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد الاساليب التي يجب أن ينص عليها في العقد وهي كالاتي :-
أ- التحكيم ويكون وفقا لما يأتي :-
- التحكيم الوطني: يكون وفقا للاجراءات المحددة في شروط المناقصة او بقانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة 1969.
- التحكيم الدولي : لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية المنازعات في حالات الضرورة وللمشاريع الاستراتيجية الكبرى أو المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد اجنبيا على أن يراعي ما ياتي :-
- ( اولا) أن يتم اختيار احدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة .
- ( ثانيا) تحديد مكان ولغة التحكيم .
- ( ثالثا) اعتماد القانون العراقي كقانون واجب التطبيق .
- (رابعا) أن تتوفر في العاملين لدى جهة التعاقد المؤهلات المطلوبة لتسوية المنازعات بهذا الاسلوب.
ب – احالة النزاع الى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه .
ثالثا – يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقا لأحد الأساليب المنصوص عليها في هذه المادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المناقصة.
اقرأ أيضا :