ضوابط رقم (1) تعليمات لمقدمي العطاءات في وثائق المناقصة صادرة من وزارة التخطيط استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة ۲۰۱۲ اصدرنا الضوابط الاتية:.
اولا:- على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة (للمقاولات العامة وتجهيز السلع والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية) وفقا لما يأتي:۔
- المبادئ الأساسية لمسودة العقد الذي سيبرم وكيفية دفع المستحقات المالية كالنسبة المئوية او المبلغ المقطوع او غير ذلك وحسب طبيعة المناقصة وما مثبت في شروطها وكذلك النص على منح السلفة الأولية (السلفة التشغيلية) من عدمه مع تحديد نسبتها وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة السنوية.
- يتم اعتماد عنوان المناقص ( مقاول ، مجهز، استشاري المثبت في العطاء عنوانا للمراسلات والتبليغات وعلى المناقص اشعار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال مدة سبعة أيام من تاريخ حصوله.
- الطلب من مقدمي العطاءات إرفاق قائمة بالأعمال المماثلة مع عطاءاتهم والمتعلقة بطبيعة المناقصة معززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية وتعتبر معايرة للتأهيل.
- تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالإجابة عن استفسارات المشتركين في المناقصة وقبل موعد لا يقل عن (۷) سبعة أيام من تاريخ غلق المناقصة.
- تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
- معايير التأهيل المعتمدة لأغراض التحليل والاحالة المعدة من قبل جهة التعاقد مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الموضوعة من قبل وزارة التخطيط.
- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد المشاركة مصادق عليه اصولية مع العطاء.
- لجهة التعاقد إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب الإحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم اعادة ثمن شراء وثائق المناقصات الى المناقصين في الحالتين الآتيتين:۔
أ. حالة الغاء المناقصة وتغيير أسلوب التنفيذ الى الدعوة المباشرة او العطاء الاحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين الأسلوبين على اعتبار ان اعتماد هذين الأسلوبين لايتطلب بيع وثائق المناقصة.
ب. عند الغاء المناقصات للسنة السابقة والإعلان عنها مجددا وبتسلسل جديد للعام اللاحق.
- آلية احتساب الغرامات التأخيرية في ضوء شروط التعاقد.
- إلزام المناقصين بتدوين اسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بالمداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة.
- لايجوز لمقدم العطاء شطب أو حك اي بند من بنود وثائق المناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
- لايجوز لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.
- لجهة التعاقد تحديد مدة التجهيز والتنفيذ حسب طبيعة العقد.
- تحدد جهة التعاقد التأمينات القانونية (الأولية والنهائية) وحسب احکام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
- تقديم ( شهادة التأسيس ، عقد التأسيس ، النظام الداخلي للشركة ، كتاب التخويل بالمراجعة والتوقيع، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة التجارة ، اجازة ممارسة المهنة .. الخ ) وحسب طبيعة العمل المعلن عنه مصدقة وفق القانون مع البيانات المالية للسنتين الأخيرتين كحد ادنى وتقديم أية بيانات أخرى وفقا لشروط المناقصة والتشريعات النافذة.
- كتاب عدم الممانعة من الاشتراك في المناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب في مصادرة التأمينات الأولية لمن تحال إلية المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خلال فترة نفاديته وبعد غلق المناقصة أو رفض التصحيح على أخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار الإحالة وتتخذ بحقه الإجراءات
القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة. - يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقمأ كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
- اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر إزاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازائها مشمولة بالسعر الإجمالي للعطاء.
- يتحمل المناقص الذي تحال له المناقصة كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين النافذة.
- لا يجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم أكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
- أية تعليمات أخرى الى مقدمي العطاءات او اية بيانات أو مستندات اخرى تتطلبها طبيعة العمل المطلوب تنفيذه.
ثانيا: على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة لعقود المقاولات العامة المتطلبات التالية إضافة الى ما ورد بالبند ( أولا ) اعلاه:۔
- النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات التي تعدها الجهة المتعاقدة الى صاحب العمل باستثناء الحالات الخاصة وبموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله.
- الطلب من مقدمي العطاءات بيان مؤهلات الكادر الفني والاختصاصيين المتفرغين وغير المتفرغين العاملين لديهم والمعدات والآليات التخصصية عند تنفيذ مشاريع المقاولات بمختلف انواعها.
- الطلب من مقدمي العطاءات تقديم منهاج تقدم العمل الأولي على ان يتم تقديم منهاج العمل التفصيلي بعد توقيع العقد لغرض المصادقة عليه .
- درجة وصنف المقاول او شركات المقاولة المطلوبة للعراقيين وشهادة التأسيس واجازة ممارسة المهنة صادرة رسمية من الجهات المختصة بالنسبة للشركات الأجنبية والمقاولين الأجانب المجازين رسمية.
ثالثا: على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة ( تجهيز سلع أو خدمات غير استشارية المتطلبات التالية إضافة إلى ما ورد بالبند ( أولا ) اعلاه:۔
- الطلب من مقدمي العطاءات تحديد منهاج او مواعيد تسليم المواد أو الخدمات المطلوبة بموجب شروط المناقصة.
- يتم طلب تحديد السعر بالنسبة لعقد التجهيز الاستيرادي في ضوء مكان الوصول (CIP , CFR , CIF , FOB ) وغيرها .
- تحدد جهة التعاقد طريقة حساب الغرامات التأخيرية وفقا لشروط التعاقد (غرامات تأخير شحن، غرامات تأخير تسليم وغيرها).
- يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة تجهيز السلع والمواد أو الخدمات المطلوب تجهيزها على أن تتم الإشارة لذلك في شروط المناقصة.
- تحديد جهة فاحصة خارجية عالمية معتمدة دولية أن تطلب الأمر ذلك وحسب طبيعة المادة تحديد نوع الفحوصات التي يتم إجراؤها والجهة التي تقوم بدفع الأجور.
- تحدد جهة التعاقد الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للسلعة أو الخدمة بعد وصولها الى العراق وحسب طبيعة العقد.
- اذا كانت السلعة المطلوب تجهيزها تحتاج الى استيراد أدوات احتياطية فلجهة التعاقد ان تطلب من المجهز تقديم تعهد بتجهيزها خلال مدة محددة وبالاسعار التنافسية التي يتفق عليها.
- يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع أو المواد أو الخدمات غير الاستشارية المتعاقد عليها بما لا يزيد عن نسبة مبلغ الاحتياط المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية على أن يتوفر التخصيص المالي وبنفس الشروط المتعاقد عليها.
- يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع أو المواد أو الخدمات غير الاستشارية وبما لا يزيد عن (15%) (خمسة عشر بالمئة) من مبلغ العقد.
- قيام جهة التعاقد بتحديد منشا او مناشئ السلع والمواد المراد تجهيزها مع إمكانية الاشارة الى الدول المعروفة بتصنيعها.
- تقديم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد مصدقة من الجهات العراقي المختصة في بلد المنشأ.
رابعا :- يلغي أي تعميم تم تضمين أحكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها.
خامسا:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضا :
- ثمن وثائق المناقصة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية
- لجان فتح العطاءات ولجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها
- المتطلبات قبل إعداد وثائق المناقصة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
- تسوية المنازعات تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دليل المهندس المقيم
- أساليب التعاقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية