ضوابط رقم (۱۳) تصديق شهادات المنشأ الصادرة عن وزارة التخطيط
اولا:- يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها:
1- شهادة المنشأ:- هي وثيقة تعد من قبل الشركة المنتجة أو المصنعة للبضاعة وتصدق من غرفة تجارة بلد المنشأ او اية جهة مخولة قانونا لإثبات حقيقة منشأ السلعة التي تتضمنها الوثيقة تكون السلعة من انتاج او صنع بلد واحد او ان يكون قد اشترك في إنتاجها أكثر من بلد وفي هذه الحالة يتم اعتماد البلد الذي جرت فيه آخر عملية تحويل جوهري على السلعة ( التجميع وندرج
في الشهادة المعلومات الضرورية عن البضاعة (نوع البضاعة، الشركة المنتجة، مكان الانتاج، الشركة المصدرة، الجهة المستفيدة، واسطة الشحن) وتتضح فائدتها في حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد.
2- القائمة التجارية: هي وثيقة تصدر من الشركة المنتجة أو المصدرة للبضاعة وتتضمن وصف دقيق للبضاعة من حيث ( اسم المنتج، نوعه، عدد الوحدات سعر الوحدة، المبلغ الكلي للبضاعة واسم المستورد وعنوانه).
ثانيا:- إجراءات التصديق:
1- الدول التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي.
يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه رسميا وقانونا في مؤسسات جمهورية العراق في الخارج (وفق قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة ۱۹۷۰ بالتصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية ( حصرأ ) المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق أن يتأكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشأ أو القائمة التجارية:
أ- تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها ووزارة الخارجية في البلد الأجنبي وفق التعامل المحلي.
ب- أن تكون الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها وذلك من خلال تدقيق كافة قوائم أسماء الشركات المعلق نشاطها المستقبلي وشركات القائمة السوداء.
ج – أن تكون البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة (بلد المنشأ) او البلد الذي جرت فيه آخر عملية تحويل في شهادة المنشأ او القائمة التجارية.
د. تكون السيطرة النوعية الغذائية الجهة الفاحصة المختصة المسؤولة عن أي مادة تظهر عليها ملاحظة في النفاذية.
ه- يتم تصديق الوثائق المصاحبة لشهادة المنشأ والقائمة التجارية ( كوثيقة التأمين عند طلبها من جهة التعاقد والشهادة الصحية من الدائرة القنصلية في السفارة العراقية.
2- فيما يخص الدول التي ليس فيها تمثيل دبلوماسي للعراق.
أ- البضائع الواردة مباشرة الى العراق :
في حالة عدم وجود سفارة او ملحقية تجارية عراقية في بلد المنشأ فبالامكان قبول تصديق شهادات المنشأ من قبل السفارات والملحقيات التجارية العراقية في البلدان المجاورة لبلد المنشأ أو أي بلد ثالث وفق التسلسل الآتي:
- تتم المصادقة على المستندات من قبل وزارة خارجية بلد المنشأ.
- تتم المصادقة على المستندات من قبل سفارة بلد المنشأ لدى البلد الثالث وايضا وزارة خارجيتها.
- تتم مصادقة سفارة جمهورية العراق في البلد الثالث.
- مصادقة قسم التصديقات بالدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية.
ب- البضائع العابرة ترانزيت الى العراق:
في حالة مرور البضائع ببلد مجاور للعراق (ترانزیت) يكون التصديق وفق الآتي:
- تصدر شهادة المنشأ من غرفة تجارة بلد المنشأ وتصادق من قبل وزارة خارجيتها.
- ثم تصادق من قبل سفارة بلد المرور ووزارة خارجية بلد المرور.
- تصادق من قبل الملحقية التجارية العراقية في بلد المرور وقسم التصديقات بالدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية
ثالثا:- الرسوم والتصديق:
1- البضائع ذات المنشأ العربي.
أ. تكون الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سلعها معفاة من الرسوم مع الإبقاء على التصديق.
ب – الدول العربية الأعضاء في السوق العربية المشتركة سلعها معفاة من التصديق والرسوم.
٢. البضائع ذات المنشأ الأجنبي.
يستوفى رسم التصديق بشأنها.
رابعا: عدم مطالبة الشركات التي لها فروع مؤسسة وفق القانون في العراق بتصديق القوائم التجارية الصادرة منها في الملحقيات التجارية العراقية في الخارج.
خامسا: عند طلب تجهيز الجهات الحكومية بالمواد أو المعدات المستوردة من الخارج الى الأسواق المحلية العراقية قبل التعاقد عليها فيتم الاقتصار بذلك في التجهيز على التجار الرئيسيين (المحليين) (الذين يدخلون البضائع من المناشئ الخاصة بها بأسمائهم حصرا) وعدم جواز شمول مكاتب التمثيل التجاري والمجهزين الوسطاء بهذا الحكم.
سادسا: إذا كان العقد( عقد مقاولة ويحتوي ضمن فقراته تجهيز مواد او معدات استيرادية) وتم تحديد الدفع بالدينار العراقي ودون فتح اعتماد مستندي ففي هذه الحالة يجوز التجهيز لهذه المواد أو المعدات من السوق العراقية شرط التثبت من تجهيز المادة من نفس المنشأ المتعاقد عليه وبشهادة منشأ مصدقة من الملحقيات التجارية في بلد المنشأ مع استحصال صحة صدور لهذه الشهادة بالإضافة الى ذلك يجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد وبشهادة اللجنة المعنية بهذا الشأن في الجهة التعاقدية.
سابعا: لا يجوز استلام اي مواد مجهزة من الأسواق المحلية ذات منشأ استيرادي محدد بالعقد من قبل المجهزين الرئيسيين او (مكاتب التمثيل التجاري أو المجهزين الوسطاء) ويتم إلزام المتعاقد باستيراد المواد المتعاقد عليها من المنشأ مباشرة وحسب شروط العقد المتفق عليها وبخلاف ذلك تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم في حالة اخلالهم وحسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (۲) لسنة 2014.
ثامنا: تسري الضوابط اعلاه على العقود التي يتجاوز مبلغها (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) مائة مليون دينار أما المواد التي يتم شراؤها عن طريق لجان المشتريات والتي يكون مبلغها (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) مائة مليون او أقل فلا تخضع لاحكام الضوابط أعلاه.
تاسعا: تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضا :