ضوابط رقم (۱۲) معايير التأهيل والترسية في العطاءات الحكومية العامة لعقود الاشغال والتجهيز وعقود الخدمات الاستشارية صادرة عن وزارة التخطيط
اولا : على الجهات التعاقدية الحكومية مراعاة مايأتي:۔
1- يتم تحديد معايير التأهيل او نسب الترجيح المشار إليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (۲) لسنة 2014 وحسب هذه الضوابط ويتم تضمينها في شروط المناقصات الخاصة بأساليب تنفيذ العقود الحكومية المدرجة في أحكام المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة ابتداء وتلتزم لجان التحليل عند دراسة وتقويم عطاءات المناقصين للترشيح والترسية للعطاءات بالعمل بموجبها.
2- على الجهات التعاقدية ملء الفراغات الخاصة بمعايير التأهيل المشار لها في هذه الضوابط وحسب ما ترتأيه مع مراعاة اهمية كل معیار في تحديد كفاءة مقدمي العطاءات الفنية والمالية الغرض تنفيذ العقد.
3- لا يجوز لجهات التعاقد ولجان التحليل مخالفة معايير التأهيل في المناقصات بكافة أنواعها والخاصة بعقود (المقاولات العامة أو التجهيز للسلع والخدمات غير الاستشارية) وكذلك الأوزان ونسب الترجيح المئوية الخاصة بعقود الخدمات الاستشارية المحددة مسبقا في شروط المناقصة وذلك للمحافظة على العدالة والشفافية في التنافس بين مقدمي العطاءات عند المشاركة في
المناقصات الحكومية.
4- لا يجوز اعطاء اية نسب للترجيح او معيار للتفضيل فيما يخص الشروط القانونية الواجب توفرها في المناقصين والمشار لها في التعليمات لمقدمي العطاءات الخاصة بكل مناقصة ويتم التوصية باستبعاد المناقصين من قبل لجان التحليل عند عدم الالتزام بهذه الشروط.
5- لا يجوز احالة اكثر من مناقصة واحدة على مقدم العطاء إلا عند ثبوت قدرته وكفاءته المالية بما فيها تحقيق الأرباح في حساباته الختامية لاخر سنتين كحد ادني وكذلك كفاءته الفنية المتمثلة في توفير الملاكات الفنية والهندسية والمعدات التخصصية لديه وحسب مامطلوب في شروط المناقصة ويؤخذ بنظر الاعتبار عند الاحالة على المناقصين التأكد من كفاءتهم المالية والفنية وعدم جواز احالة المناقصات على شركات خاسرة في حساباتها الختامية للسنوات المطلوبة في شروط المناقصة مع الأخذ بنظر الاعتبار الالية المعتمدة في الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط.
6- لا يجوز لمدير مفوض يعمل في أكثر من شركة تقديم أكثر من عطاء في نفس المناقصة ويسري ذلك على مؤسسي الشركات ايضا.
7 – عدم جواز اقصار المشاركة في المناقصات بكافة أنواعها المشار لها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على مقاولين او مجهزين او استشاريين في محافظة او اقليم محدد بعينه لكون هذا الاجراء يحد من مبدأ التنافس بين مقدمي العطاءات مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة المناقصة وأهميتها ومبلغها في اختيار الأسلوب الأمثل في تنفيذ العقد ووفقا لأحكام تعلیمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة والضوابط الصادرة بشأنها.
8- لجهة التعاقد استكمال البيانات الفنية والشروط القانونية غير الجوهرية المطلوبة من جهة التعاقد في شروط المناقصة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانية ج) من الضوابط رقم (۳) والبيانات التي تغير الأسعار زيادة أو نقصان ولا يشمل ذلك تصحيح الأخطاء الحسابية وفي حالة عدم قيام مقدم العطاء باستكمال هذه النواقص فيتم التوصية باستبعاد عطاءه.
9- لا يجوز لجهات التعاقد احالة مناقصات جديدة على متعاقدين (شركات او اشخاص طبيعية) من المقاولين او المجهزين أو الاستشاريين متلكئة في تنفيذ التعاقدات الحكومية.
10-لا يجوز احالة اية اعمال او مناقصات على المتعاقدين المعلقة انشطتهم المستقبلية أو المدرجة اسمائهم في القائمة السوداء أو المدرجة اسمائهم في قائمة الشركات المتلكئة.
11- التأكد من صحة صدور هوية تصنيف المقاولين للمناقصين المرشحين لإحالة الثلاثة الأوائل وكذلك التأكد من نفاذيتها قبل التوصية بالاحالة مع مراعاة نفاذية العطاءات وخطابات الضمان الخاصة بها.
12- يتم مراعاة التأكد من سلامة موقف مقدمي العطاءات من الإجراءات المشار لها في الفقرات (10،11،12) في اعلاه من وزارة التخطيط والجهات الأخرى التي تتولى تحديث هذه البيانات باستمرار.
ثانيا:- معايير التأهيل للمناقصات المتعلقة بالمقاولات العامة بمختلف انواعها:۔
1-على الجهات التعاقدية الحكومية ترسية العطاءات للمرشحين للاحالة ممن استجابوا للشروط القانونية المطلوبة في المناقصة او الدعوة وكذلك المواصفات الفنية ومعايير التأهيل المطلوبة في شروط المناقصة وكونه أوطأ عطاء مرشح للاحالة متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية المرصدة للاحالة.
2- على جهات التعاقد تضمين شروط المناقصة للمعايير التالية كحد ادنى:۔
أ. حجم الإيرادات السنوية والتي يجب ان لاتقل عن مبلغ (تم من قبل جهة التعاقد) دینار خلال السنتين الأخيرتين.
ب- الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق الأرباح خلال السنتين الأخيرتين وتحديد متوسط معدلاتها بمبلغ يعكس على تقييم مؤهلات مقدمي العطاءات ومدى تحقيق الحد الأدنى منها والتي تطلب في شروط المناقصة.
ج- الكفاءة المالية للمناقصين وذلك من خلال تحديد رأس المال والسيولة النقدية المعتمدة لهم مع تأييد الجهة المختصة بذلك مع تقديم مايثبت امكانية الصرف على المشروع وبما لا يقل عن ۱۲۰ يوم.
د- توفر الكادر القيادي للمشروع (حيث يتم تحديد هذه الكوادر والاختصاصات المطلوبة من قبل جهة التعاقد ويتم الالتزام بها من قبل مقدمي العطاءات وعلى المتعاقدين الالتزام بتوفيرها عند تنفيذ المشروع في موقع العمل ولا يجوز استبدال هذه الكوادر الا بموافقة جهة التعاقد المخولة بذاك.
ه – الاعمال المماثلة المنجزة خلال السنوات الأخيرة (يحدد العدد) عند طلبها من مقدمي العطاءات في شروط المناقصة وحسب اهمية العقد والتي يجب أن تكون مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية المعنية بذلك ومطابقة للمناقصة المطلوب تنفيذها مع تحديد مستوى التنفيذ لهذه الاعمال من قبل الجهة المعنية ويؤخذ بنظر الاعتبار مبلغها نسبة الى الكلفة التخمينية للمشروع وبنسبة
تتراوح من (۹۰-۸۰٪) تحدد ابتداءا في شروط التأهيل وحسب ما مبين في الوثائق القياسية المعنية الصادرة من وزارة التخطيط.
و. توفر المعدات التخصصية (والتي يجب تحديدها من جهة التعاقد بشكل تفصيلي حسب العمل المطلوب مع إعطاء الأولوية لمن يملكها من مقدمي العطاءات وعلى مقدمي العطاءات تقديم ما يثبت ذلك رسمية وبما فيها تصديقها اصولية لمقدمي العطاءات الاجانب.
ز- بیان عدد المشاريع التي بعهدة المناقصين تكلفتها ونسب الانجاز المتحققة لها.
ح- المنهجية المقترحة (سير الأعمال وتوزيع الموارد) من مقدمي العطاءات لتنفيذ المشروع.
ط- مدة تنفيذ العقد بالايام المطلوبة في شروط العقد.
ي – أية معايير أخرى ترى جهة التعاقد ضرورة تلبيتها في المناقصين وتتلائم مع طبيعة المناقصة.
٣- تكون العطاءات المقدمة من المناقصين مستجيبة عند تلبيتها لمعايير التأهيل والشروط القانونية والفنية والمالية المطلوبة في شروط المناقصة وخلاف ذلك يتم استبعادها حيث تعتبر غير مستجيبة.
ثالثا:- معايير التأهيل للمناقصات الخاصة بعقود تجهيز السلع والخدمات غير الاستشارية:۔
1. تلتزم الجهات التعاقدية الحكومية عند ترسية العطاءات على مقدمي العطاءات المجهزين المرشحين للإحالة ممن استجابوا للشروط القانونية المطلوبة في المناقصات او الدعوة وكذلك المواصفات الفنية ومعايير التأهيل المطلوبة مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية المرصدة للاحالة.
۲. على الجهات التعاقدية تضمين شروط المناقصة المعايير الآتية:
أ- المواصفات الفنية الدقيقة.
ب- الخدمات ما بعد البيع.
ج۔ الأعمال المماثلة والمنجزة عند طلبها من مقدمي العطاءات وحسب أهمية العقد الصادرة والمؤيدة من قبل الجهات المختصة مع تضمينها مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة المطلوب تنفيذها ويؤخذ بنظر الاعتبار مبلغها نسبة الى مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة وبنسبة تتراوح من (۹۰-۸۰٪) من الكلفة وتحدد ابتداء ضمن شروط المناقصة مع الاخذ بنظر الاعتبار ماورد في الوثائق القياسية المعنية الصادرة عن وزارة التخطيط.
د- الأعمال المنجزة ضمن الاختصاص أن طلبت في شروط المناقصة.
ه – مدة تنفيذ العقد بالايام المطلوبة في شروط المناقصة.
و . حجم الإيرادات والأرباح خلال السنتين الأخيرتين لغرض اعتماد معدلاتها عند المقارنة بين عطاءات المناقصين.
ز- نوع البيع التجاري واسلوب التجهيز والذي يجب تحديده في شروط المناقصة.
ح – مكان الاستلام للمواد المجهزة.
ط – المنشأ او المناشئ المطلوبة في شروط المناقصة.
ي – كافة مواد التشغيل والمواد الاحتياطية للعمل التشغيلي للسلع.
ك – أية معايير أخرى ترى جهة التعاقد ضرورة تلبيتها من المناقصين وتتلائم مع طبيعة المناقصة.
رابعا:- تطبق الآليات المعتمدة في ترسية العطاءات الخاصة بعقود الخدمات الاستشارية المبينة في الوثائق القياسية بهذه العقود الصادرة عن وزارة التخطيط
خامسا:- يلغى اعمامنا ذي العدد (4318/7/4) في 2009/4/14.
سادسا: يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضا :